الحرية النقابية
تُعدّ القدرة على تشكيل النقابات والانضمام إليها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، ويمكن للنقابات العمالية أن تلعب دورًا حيويًا في تمثيل العمال المهاجرين ودعمهم. مع ذلك، تواجه النقابات قيودًا متفاوتة، قانونيًا وعمليًا، تمنعها من لعب هذا الدور، وقد يصعب على العمال المهاجرين الوصول إلى مستويات الحماية النقابية نفسها مثل المواطنين. يلي تحليل لمدى توفير الحكومات مساحة للنقابات العمالية لتلعب دورًا نشطًا في حماية العمال المهاجرين، وكيف يؤثر ذلك على نتائج العمال. تؤكد المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية على ضرورة مشاركة المنظمات العمالية و"الشركاء الاجتماعيين" (بما في ذلك النقابات) في جميع العمليات التنظيمية الرئيسية، واحترام الاتفاقات الثنائية للاتفاقات الجماعية القائمة.
المواضيع
(9,1) حرية تكوين الجمعيات قانونيًا
يقيّم هذا القسم الفرعي ما إذا كان للعمال الحق القانوني في تشكيل النقابات والانضمام إليها، وما إذا كان بإمكانهم الإضراب والمفاوضة الجماعية. في بعض البلدان، يُمنع العمال المهاجرون تمامًا من الانضمام إلى النقابات العمالية، بينما في بلدان أخرى، يُحظر على العمال في قطاعات معينة الانضمام إلى النقابات.
(9,2) حرية تكوين الجمعيات عمليًا
يقيّم هذا القسم الفرعي ما إذا كانت النقابات العمالية قادرة على العمل بفعالية عمليًا، وما إذا كانت أنشطتها بمنأى عن التعطيل والمضايقة. تسمح بعض الحكومات بوجود النقابات بموجب القانون، لكنها تستميل النقابات العمالية لتحييد أنشطتها، بينما قد يواجه النشطاء النقابيون والأعضاء ضغوطًا وتهديدات، والأسوأ من ذلك أنّها قد تأتي من أرباب العمل والحكومات.