نيبال قطر

نيبال - قطر: إطار قانوني

صدّقت نيبال على سبع من أصل تسع معاهدات دولية وجوهرية لحقوق الإنسان، إلّا أنّها عمليًا لم تشارك في تعاون هادف مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما أنّها صدّقت على سبع من أصل ثماني اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، لكنّها أخفقت في التصديق على أدوات عديدة مصمّمة تحديدًا لحماية حقوق العمّال الوافدين. ينظّم قانون العمالة الأجنبية للعام 2007 في البلاد وكالات التوظيف الخاصّة ويمكّن إدارة التوظيف الأجنبي من التحقيق في الأنشطة الاحتيالية. يركّز قانون العمالة الأجنبية بشكل أساسي على الناحية الإجرائية، مع أنّه يؤمّن بعض الحماية للعمّال الوافدين في سياق عملية التوظيف، ويمنحهم الحقّ في الحصول على تأمين، ويحدّد سقفًا للرسوم التي يمكن لوكالات التوظيف أن تتقاضاها من العمّال، كما أنّه يحظّر التمييز القائم على الجندر. يفرض هذا القانون دورات توجيهية سابقة لهجرة العمّال، وعقودًا باللغة النيبالية، ونقاط اتصال في المطارات، لكنّ بنوده المتعلّقة بعودة المهاجرين وإعادة دمجهم محدودة. كما أنّه يخفق في تقديم حماية للمهاجرين غير الموثّقين الذين ليسوا مخوّلين أن يستفيدوا من آليات التظلّم والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى قانون العمالة الأجنبية، تتناول القوانين المدنية والجنائية في نيبال الممارسات الاحتيالية في التوظيف، والاتجار بالبشر، والعمالة المرتهنة، والاسترقاق. وُضع هذا القانون بمشاركة ملحوظة في البداية من المجتمع المدني الفاعل في نيبال، على الرغم من أنّ المنظّمات العمّالية تفيد حاليًا بأنّها تُستبعد من الإصلاحات التشريعية وتلك المتعلّقة بالسياسات، بما يتوافق مع ازدياد تقلّص المساحة المدنية في نيبال. كذلك، تشتكي الشركات الموظِفة من عدم إشراكها في العملية، على الرغم من المخاوف بشأن تأثير جهود ضاغطة وغامضة على القطاع.

أمّا قطر، فصدّقت على سبع من أصل تسع معاهدات دولية جوهرية لحقوق الإنسان، وخمس من أصل ثماني اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. تنهي البلاد حاليًا عامها الثالث من اتفاقية التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، وأطلقت سلسلة من الإصلاحات الملحوظة حول التوظيف العادل كجزء من عملية إصلاح عمّالي واسعة النطاق. يتضمّن قانون العمل للعام 2004 إجراءات حماية من جعبة من ممارسات التوظيف المسيئة، بما في ذلك حظر الكيانات القطرية التي تتقاضى رسوم توظيف من العمّال. لكن، لا تتطرّق التشريعات القطرية إلى عمليات اختيار الموظفين الأساسية في بلد المنشأ للوافدين، وتكتفي بالاهتمام بالمراحل اللاحقة مثل إجراءات منح التأشيرة، وعقود العمل، وإعادة الوافدين إلى بلادهم عند نهاية الخدمة. بالتالي، يتمّ عادةً توظيف عمّال وافدين إلى قطر من خلال وكالات توظيف مسجّلة أو غير مسجّلة، أو وكلاء فرعيين وسماسرة محليين في بلد المنشأ، ويدفعون لقاء هذه الخدمات. يستثني قانون 2004 فئات عديدة من العمّال الوافدين، بمَن فيهم عمّال المنازل الخاضعين لقانون صادر في عام 2017 يتقاعس عن تقديم المستوى نفسه من الحماية، خصوصًا على صعيد دفع رسوم توظيف. يُستثنى الوافدون غير الموثّقين الذين فرّوا من أصحاب عمل مسيئين من إجراءات الحماية ويواجهون خطر الاعتقال والترحيل. تفتقر قطر إلى منظمات عمّالية تمثّل المهاجرين. لكن، انخرطت النقابات العمّالية الدولية حديثًا في حوار مستدام مع الحكومة القطرية للنهوض بحقوق العمّال، بما في ذلك التوظيف العادل، بموجب برنامج التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية. كما أنّ منظّمات القطاع الخاصّ مدعوّة إلى تقديم آرائها حول مشاريع القوانين المطروحة من الوزارات، ومجلس الشورى، ومجلس الوزراء. لم تخضع التشريعات والقوانين المتعلّقة بوكالات التوظيف للمراجعة منذ 2005.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• المصادقة على اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصّة لمنظمة العمل الدولية، 1997 (رقم 181)، وتبعًا لبنودها، حظر تامّ لدفع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوظيف من العمّال المهاجرين لوكالات التوظيف، وفق تعريف منظمة العمل الدولية؛
• مراجعة وتحديث سياسة العمالة الأجنبية التي تعود إلى عام 2012، قبل انتقال البلاد إلى الحكم الفيدرالي؛
• تعزيز شفافية العمليات لتطوير قوانين وسياسات جديدة متعلّقة بالعمّال المهاجرين، والدعوة إلى مشاركة أكثر تنظيمًا من النقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاصّ.

توصيات إلى حكومة قطر:
• المصادقة على اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصّة لمنظمة العمل الدولية، 1997 (رقم 181)، وتعديل التشريعات لمطابقة تعريف رسوم التوظيف والتكاليف المرتبطة مع تعريف منظمة العمل الدولية؛
• تأمين الحماية لعمّال المنازل بموجب قانون العمل المحلّي.